صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط و كيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليها بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة من عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب.
وتهدف هذه التعليمة إلى إتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 مايو 1997، حيث تتمم الفقرة الأولى من الفصل المعنون "أحكام مختلفة" من النص القديم لتصبح تنص على أنه "يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون".
يذكر أن الوزارات المعنية بالتعليمة المشتركة هي وزارة الدفاع الوطني، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.