تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 27 ماي 2018 ،يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، حيث عرفت الصناعة بمؤسسة الجيش توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، من خلال دخول الاستثمار في مجال تركيب السيارات وكذا تحديث وتطوير العتاد الحربي .
وقدّم القانون تعريفا محددا للمستخدمين المدنيين بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش سمي بـ” المستخدم المدني الاقتصادي”، والذي يشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش.
وبحسب المادة 16 من القانون فانه لا يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي بأي حال من الأحوال الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، أو ممارسة نشاط سياسي، أو تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه، كما يتوجب على المستخدم الاقتصادي إعلام مسؤول المؤسسة التي يتبعها قبل 03 أشهر على الأقل من عقد قرانه .
زيادة على ذلك نص القانون على انه يمنع على المستخدم المدني ممارسة نشاط مربح، مع خضوع خروجه من التراب الوطني إلى رخصة مسبقة من السلطة السلمية المختصة، هذا ويستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، من احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي.
وفيما يتعلق بالتوظيف ضمن المناصب المفتوحة بالمؤسسات الاقتصادية التابعة لمؤسسة الجيش، فإن التوظيف يكون على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات أو على أساس الامتحان المهني، مع ضرورة توفر شروط الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية، مع خلو صحيفة سوابقه القضائية من ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب .
ويضمن القانون حماية المستخدم المدني الاقتصادي من طرف المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله. وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها، كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
وشدد القانون على ضرورة التزام المستخدم الاقتصادي بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل. حيث يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.