مهلة من ثمانية أيام لطرد المستأجرين وتسوية الوضعية
البلاد - ليلى.ك - وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إعذارات مستعجلة للمواطنين الذين قاموا بتأجير سكناتهم، حيث دعتهم إلى وقف عملية تأجير المساكن في ظرف اسبوع، باعتبارها حالة غير شرعية أوتحويل ملفاتهم إلى القضاء وفسخ عقودهم نهائيا.
وحسب المراسلة التي تحوز ”البلاد” على نسخة منها، فإن الإجراء جاء بعدما قام العديد من الساكنين على مستوى أحياء ”عدل” الموزعة على المسجلين سنتي 2001 و2002، بتأجير سكناتهم، حسب ما أثبتته التحقيقات التي قامت بها الوكالة.
وأوضحت المراسلة، أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، بناء على ما يتضمنه ”العقد المبرم بين المكتتب والوكالة وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وبناء على محتوى نظام الملكية المشتركة الخاص بالأملاك العقارية التي وضعت للبيع عن طريق الإيجار، لا سيما المرسوم 83/ 666 المؤرخ في 12/ 11/ 1983 المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وكيفية تسيرها وبناء على مقتضيات القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم”.
وأضافت الوكالة من خلال المراسلة أن ”كل المكتتبين الجدد المستفيدين من سكنات عدل، برنامج البيع بالإيجار، الذين قاموا بتأجير سكناتهم سيخضعون لإجراءات عقابية في حال عدم امتثالهم للقانون في ظرف ثمانية ايام، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، بناء على محتوى نظام الملكية المشتركة الخاص بالاملاك العقارية التي وضعت للبيع عن طريق الايجار ولا سيما المرسوم 83 666 المؤرخ في 12 11 1983 المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وكيفية تسييرها، إلى جانب مقتضيات القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
وعليه، فإنه لا يحق لأي مواطن تأجير المسكن الذي استفاد منه في إطار عدل. وحسب المصدر نفسه، فإن أي تجاوز سيجعل المعنيين محل متابعة قضائية، عبر إحالة ملفاتهم على العدالة، كما ذكرت المراسلة بالمادة 14 من العقد، والتي تنص على ما يلي يفسخ هذا العقد بتظليم المستفيد في حالة عدم احترامه أحد التزاماته المعلن عنها في العقد، أو تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 01/ 105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار أو من الالتزامات المذكورة في التصريح الشرفي الموقع من طرف المستفيد من البيع عن طريق الايجار.
وجاء في نص الاعذار الموجه للمعنين ”لقد ثبت قيامكم بتأجير من الباطن للمسكن المسلم لكم في إطار البيع بالإيجار من قبل وكالتنا وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها ويعطي الحق للوكالة بفسخ العقد. وأكدت المصالح أنه في حال عدم امتثال المعني لإعذارها في ظرف ثمانية ايام ستضطر إلى استكمال الإجراءات اللازمة قانونا والمتعلقة أساسا بفسخ العقد المبرم، الإخلاء وتغريم المستأجر. وتأتي الخطوة التصعيدية من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعدما قام العديد من المواطنين بتأجير سكناتهم وهو الأمر الذي اعتبرته الوكالة مخالف للقانون.