للخروج من الأزمة التّي تمر بها البلاد
طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، حالا مؤكدا أنها الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر.
قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمة ألقاها أمس تحت تصفيقات الضباط الحاضرين في القاعة أين ألقى كلمة في إطار زيارة عمل وتفتيش يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، “يتعين بل يجب حالا تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن إحترام أحكام الدستور وإستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″، وأردف “وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل إحترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للإستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.
وقبل ذلك جدد قايد صالح، بالمناسبة، الثناء على المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط، وحذر من إستغلالها من قبل أطراف داخلية وخارجية، عندما قال “إنّ الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد إتسمت إلى غاية الآن بطابعها السلمي والحضاري مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلاّ أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.
جدير بالذكر أن المادة 102 من الدستور تنص على أنه “إذا إستحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور، وفي حالة إستمرار المانع بعد إنقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة”.
هارون.ر