صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على النص الجديد للمادتين اللتين كانتا محل خلاف بين غرفتي البرلمان، واللتين تتعلقان بنص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها المادة 2 منه، ونص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المادة 2 منه.
وتم عرض النص الجديد للتصويت على مجلس الأمة خلال الجلسة العامة التي ترأسها صالح قوجيل، فوافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع بواقع 120 صوتا بنعم، وصفر صوت بلا والممتنعون صفر، كما صوت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع وبواقع 120 صوتا بنعم على نص القانون ككل.
واقترحت اللجنة المتساوية الأعضاء، النص الجديد للمادة 2 من القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي جاء على النحو التالي: “يُطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية والتي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع ساري المفعول، ويُطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان، وتُدعى هذه الأراضي في صلب النص أراضي الدولة”.
وبخصوص النص الجديد للمادة 2 من القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تم المصادقة على المادة الجديدة التي اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء بالإجماع وبواقع 120 صوتا بنعم، مقابل 00 صوت بلا، كما صوت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع وبواقع 120 صوتا بنعم على نص القانون ككل.
وجاء النص الجديد للمادة 2 محل الخلاف بين غرفتي البرلمان كالتالي: “تُطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، الأراضي المهيأة التابعة للحضائر التكنولوجية، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المُحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة”.
خنتر. ح