تنصّ المادة 104 من الدستور على الصلاحيات الرئاسية التي لا يتمتع بها رئيس الدولة المعيّن بموجب المادة 102 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ، حيث لا يمكن لرئيس الدولة أن يقيل أو يعدّل الحكومة القائمة ، وهي في الحالة الراهنة حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ، وهذا حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
ومع ذلك يمكن لرئيس الدولة بموجب المادة نفسها ( المادة 104 ) أن يعيّن وزيرا أول جديدا من بين أعضاء الحكومة في حالة ترشّح الوزير الأول لرئاسة الجمهورية بعد استقالته من منصبه وجوبا .
كما تبطل المادة 104 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91 واللتان تتعلقان بإصدار العفو عن المحكوم عليهم وتخفيض عقوباتهم واستفتاء الشعب في القضايا ذات الأهمية الوطنية، إلى جانب المواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
كما ينصّ الدستور على أنه لا يمكن خلال فترة شغور منصب رئيس الجمهورية تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن، وهو ما يعني أن رئيس الدولة لن يتمتع بعدّة صلاحيات إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لكن تعيين وإنهاء مهام الولاة ليس ضمن الصلاحيات المحجوبة عن المنصب الذي يتولاه بن صالح.